للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دلالة الأحاديث السابقة:

أحاديث هذا الفصل تدل على النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وبه قال أبو حنيفة١.

إلا أنه قد سبق أن هذه الأحاديث في جميعها مقال. إلا أن الراجح أنها بمجموعها تصلح للاحتجاج، وقد عارضها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" ٢، وقلاص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة٣.


١ مختصر الطحاوي (ص٨٦) .
٢ رواه أبو داود [كتاب البيوع (٣/٦٥٢-٦٥٣) ] من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - به.
ورواه أحمد بإسناده عن جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - به.
وقد تابع جرير بن حازم إبراهيمُ بن سعد كما عند أحمد أيضاً (٢/٢١٦) . وقد رجح ابن حجر رواية جرير بن حازم وإبراهيم بن سعد على رواية حماد بن سلمة؛ لأنه رواية الأكثر، ولأن إبراهيم بن سعد مختصٌ بابن إسحاق أكثر من غيره. انظر: تعجيل المنفعة (ص٤٠٠-٤٠١) .
فإذا تبيّن هذا فإن مسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان. تقريب التهذيب: رقم (٦٦١٩) ، (٥٠١٠) .
إلا أن الحديث جاء من وجه آخر، وذلك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - به بنحوه.
رواه الدارقطني (٣/٦٩) ، ومن طريقه البيهقي. السنن الكبرى (٥/٢٨٧-٢٨٨) . وقد صححه من هذا الوجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي. فتح الباري (٤/٤٨٩) . وقد حسن ابن القيم هذا الحديث (تهذيب السنن:٩/١٥١) .
٣ النهاية في غريب الحديث (٤/١٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>