للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقصودهما الأول مائة بمائة وعشرين، وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث، حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزءٍ من أجزائه لم يبالوا جعلها مورداً للعقد؛ لأنهم لا غرض لهم فيها١.

لذا جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: "اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة ".

وروي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أنهما سُئلا عن بيع العينة فقالا: "إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله"٢.

وأما ما ذكره الشافعي من كون البيعة الثانية غير البيعة الأولى، فهذا في الظاهر، وإلا فهي في الحقيقة - كما تقدم - أنها بيعة واحدة، وإنما يجعلها المتعاقدان في عقدين من باب الاحتيال على المحرم، والاحتيال على المحرم لا يحله٣.


١ تهذيب السنن (٩/٢٤٣) .
٢ المرجع السابق (٩/٢٤٢) .
٣ المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>