للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من دار واثلة ابن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بيَّن لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: فقال: أردت بها سفراً أم أردت بها لحماً؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقباً. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، أيْ هذا تفسد عليّ. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحلّ لأحدٍ أن يبيع شيئاً ألا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه".

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وفي قوله نظر؛ فإن أبا سباع مجهول كما قال الذهبي١. وقد نقل الحسيني عن أبي حاتم أنه قال فيه: مجهول٢. ولم أقف على كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل، ثم وقفت على كلام الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة٣، وقد بيّن فيه أن الحسيني وهم في نقله هذا عن أبي حاتم، وبيّن الحافظ أن سبب وهمه أن الذهبي ذكر في مقدمة ميزان الاعتدال٤ أنه إذا أطلق لفظة "مجهول" فمراده أن أبا حاتم قالها. فلما وقف الحسيني على قول الذهبي في أبي سباع أنه مجهول نسبها الحسيني إلى أبي حاتم اعتماداً على ما ذكره الذهبي في مقدمة الميزان. ولعلّ الذهبي ذكر هذا ويعني به في الغالب، أو أنه غفل عما ذكره في المقدمة، فقال فيه "مجهول" من غير أن يعني أن أبا حاتم جهّله. والله أعلم.


١ ميزان الاعتدال (٦/٢١٠) ، والمغني في الضعفاء (٢/٤٦٨) .
٢ الإكمال (٢/٢٧٩) .
٣ تعجيل المنفعة (ص٤٨٧) . وانظر: لسان الميزان (٧/٥٠) .
٤ ميزان الاعتدال (١/٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>