للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الذهبي: الاحتجاج به مترجح١. وقال العلائي: " شهر بن حوشب اختلف في الاحتجاج به، والراجح قبوله"٢.

وقال ابن حجر: " صدوق كثير الإرسال والأوهام"٣.

وقوى بعض العلماء حديث شهر بن حوشب إذا كان من طريق عبد الحميد بن بهرام.

قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام.

وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن. وهي سبعون حديثًا طوالاً. وقال أيضًا: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر٤.

فمما سبق يتبين لنا أن هذه الطريق صالحة للاعتبار، ولا سيما وقد جاء حديث شهر بن حوشب من طريق عبد الحميد بن بهرام.

وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني في الأوسط٥ بإسناده عن الصباح بن محارب، عن أشعث بن سوار، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد قال: سمعت تميمًا الداري قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم زق خمر قد حرمت، فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها للمسلمين؟ فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأهريقت في واد من أودية المدينة، وقال: " لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها".

قال الطبراني: " لم يرو هذا الحديث عن أشعث عن أبي هبيرة إلا الصباح بن محارب".


١ سير أعلام النبلاء (٤/٣٧٨) .
٢ كتاب المجالس - مخطوط - (ص ٣٦) .
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٢٨٣٠) .
٤ تهذيب التهذيب (٤/٣٧١) ، (٦/١١٠) .
٥ المعجم الأوسط (٤/٢٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>