للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - (١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عامًا وقد حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها قد حرمت"، فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: "أن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود". قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها في البطحاء".

رواه الحميدي١، وابن أبي عمر٢، كلاهما عن سفيان بن عيينة، ثنا سالم أبي النضر، عن رجل به.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه رجلاً مبهمًا. إلا أن الحديث إلى قوله: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" له شواهد؛ كحديث ابن عباس٣، وتميم الداري٤ وغيرهما، فيكون بها حسنًا لغيره.

- وقوله: "أكارم بها اليهود": قال ابن الأثير: "المكارمة أن تهدي الإنسان شيئًا ليكافئك عليه. وهو مفاعلة من الكرم"٥.

- وقوله: "شنها في البطحاء": أي صبها في البطحاء٦.


١ مسند الحميدي (٢/٤٤٧-٤٤٨) .
٢ إتحاف الخيرة المهرة، بتحقيق د. إبراهيم نور سيف (٤٢٨) .
٣ تقدم تخريجه برقم (٧) .
٤ تقدم تخريجه برقم (١٣) .
٥ النهاية في غريب الحديث (٤/١٦٧) .
٦ انظر: لسان العرب (١٣/٢٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>