للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. ومما يبين ضعفه أن المحفوظ في حديث أنس ليس فيه ذكر البيع، وإنما طلب أبو طلحة تخليل الخمر، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد روى مسلم١، وأبو داود٢، والترمذي٣ من طرق عن أنس بن مالك قال: " إن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: "لا". هذا لفظ أبي داود.

ولفظ مسلم والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: لا".

- وقوله: "حرمت عليهم الثروب": هو الشحم الرقيق الذي يغطي الكرش والأمعاء٤.

٢٢ - (١٧) عن بكر بن عبد الله المزني قال: لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله؛ أنبيعها فننتفع بأثمانها؟ قال: "أهريقوها".

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة٥، عن عباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عنه به.

وهذا إسناد رجاله ثقات٦، إلا أنه مرسل.


١ صحيح مسلم، كتاب الأشربة (٣/١٥٧٣) .
٢ سنن أبي داود، كتاب الأشربة (٤/٨٢-٨٣) .
٣ جامع الترمذي، كتاب البيوع (٣/٥٨٩) .
٤ النهاية (١/٢٠٩) .
٥ المصنف (٥/١٨٨) .
٦ وانظر: تقريب التهذيب، ترجمة (عباد بن العوام) ، رقم (٣١٣٨) ، وترجمة (حصين بن عبد الرحمن) رقم (١٣٦٩) ، وترجمة (بكر المزني) رقم (٧٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>