للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر١.

قال ابن الأثير: وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابًا٢.

٢٥ - (٢٠) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان؛ إن الخمر قد حرمت. فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: "أجل"، قال: إلى أن أردها على من ابتعتها منه، قال: "لا يصلح ردها". قال: إلى أن أهديها لمن يكافئني منها، قال: "لا". قال: إن فيها مالاً ليتامى في حجري، قال: "إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم"، ثم نادى بالمدينة، قال: فقال الرجل: يا رسول الله؛ الأوعية ننتفع بها؟ قال: "فحُلُّوا أوكيتها "، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي.

أخرجه أبو يعلى٣ وهذا لفظه، والطبراني في الأوسط٤. كلاهما من طريق جعفر بن حميد الكوفي، حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية به.


١ معالم السنن - المطبوع مع سنن أبي داود - (٣/٧٥٩) .
٢ النهاية في غريب الحديث (٢/٤٩٠) .
٣ مسند أبي يعلى (٣/٤٠٤) ، (٤/٥٧) .
٤ المعجم الأوسط (٤/١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>