للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخصيص المسند وعدمه]

وأما تخصيصه بالإضافة١ أو الوصف٢: فلتكون الفائدة أتم كما مر٣.

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق.


١ مثل محمد صاحب مروءة.
٢ مثل زيد رجل عالم.
٣ أي في باب المسند إليه من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. وجعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح، وقيل؛ لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع والعموم ولا شيوع في الفعل؛ لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم. أي على الماهية المطلقة وهو الحدث والمطلق لا يكون فيه تخصيص بل تقييد، والحال تقيده، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه، واعترض على ذلك باعتراض ذكره المطول وحاصله أنه إن أريد بالشيوع العموم الشمولي فهو منتف في النكرة الموجبة فلا يكون وصفها مخصصًا. وإن أراد به العموم البدلي فهو موجود في الفعل. وأجيب باختيار الأول وأن الاسم لما كان يوجد فيه العموم الشمولي في الجملة ناسبه التخصيص الذي هو نقص العموم الشمولي بخلاف الفعل فلا يوجد فيه باعتبار ذاته عموم فناسبه التقييد.

<<  <  ج: ص:  >  >>