للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأخير المسند إليه]

وأما تأخيره: فلاقتضاء المقام تقديم المسند١.

خروج المسند إليه على خلاف الظاهر:

هذا كله٢ مقتضى الظاهر:


١ وسيجيء بيان ذلك في أحوال المسند.
٢ أي ما سبق من أحوال المسند إليه، هو مقتضى ظاهر الحال.
والحال هو الأمر الداعي لإيراد الكلام مكيفًا بكيفية مخصوصة سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتًا في الواقع أم كان ثبوته بالنظر إلى ما عند المتكلم. أما ظاهر الحال فهو الأمر الداعي بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتًا في الواقع فقط. فظاهر الحال أخص من الحال، فيكون مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال، فإذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كان سائرًا على مقتضى الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>