٢ أي يكتفي فيه بمجرد الظن - والاستدلالي ما يطلب فيه اليقين. ٣ أي المقام أو الفعل. فمعنى "يعطي" حينئذ يفعل الإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابي على استغراق الإعطاءات وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر. لا يقال: إفادة التعميم في إفراد الفعل تنافي كون الغرض الثبوت أو النفي عنه مطلقًا أي من غير اعتبار عموم ولا خصوص؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك "أي التنافي" فإن عدم كون الشيء معتبرًا لا يستلزم عدم كونه مفادًا من الكلام فالتعميم مفاد غير مقصود. قال السيد: الاعتذار المذكور ركيك جدًّا فإن المعتبر عند البلاغيين هو المعاني المقصودة للمتكلم وما يفهم من العبارة، وما لا يكون مقصودًا لا يعتد به ولا يعد من خواص التركيب. ثم قال السيد: فالتعميم في أفراد الفعل إذا لم يكن معتبرًا مقصودًا في الغرض لم يكن مما يعتد به عندهم، والأظهر في الاعتذار أن يقال: أن الفيد للعموم في أفراد الفعل هو الفعل بمعونة المقام الخطابي وذلك لا ينافي كون الغرض من نفس الفعل الإطلاق على التفسير المذكور، غاية ما في الباب أن لا يكون العموم مقصودًا بنفس الفعل بل به مع معونة المقام: