ويسمى مجازًا حكميًّا أي منسوبًا للحكم بمعنى الإدراك، أو أنه نسبة للحكم بمعنى النسبة والإسناد لتعلقه بها. والمراد بالحكم المنسوب إليه والمتعلق به مطلق نسبة سواء كانت إسنادية أو إضافية أو إيقاعية، وحينئذ فهو من نسبة الخاص للعام أومن تعلق الخاص بالعام، فالمجاز كما يكون في الحكم وهو النسبة التامة، يكون في النسبة الإضافية كمكر الليل، والإيقاعية كنومت الليل أي أوقعت النوم عليه.. فالمراد بالحكم الذي تعلق به المجاز ليس خصوص النسبة التامة، بل مطلق نسبة. فالمجاز إذا كان في الإضافية أو الإيقاعية بصدق عليه أنه متعلق بالحكم بمعنى مطلق نسبة من تعلق الخاص بالعام. ويسمى أيضًا مجازًا في الإثبات لحصوله في إثبات أحد الطرفين للآخر، والتقييد بالإثبات لأشرفيته، فمثل "فما ربحت تجارتهم": جعل من قبيل المجاز لكون إسناد الربح إلى التجارة إسنادًا إلى غير ما هو له، أو أن ما ربحت تجارتهم بمعنى خسرت، فالمجاز العقلي كما يكون في الإسناد المثبت. =