للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ فَصَلَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ، فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَحَسَنٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَقَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ نَاسِيًا، سَجَدَ لِلسَّهْوِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أخْتَارُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يُوتِرُ بِثَلاثٍ، قَالَ: يُوتِرُ بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، كَالْمَغْرِبِ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ إِنِ اخْتَارَ الثَّلاثَ، يُصَلِّيهَا بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ، كَمَا رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ فِي الْخَمْسِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>