وَإِنِ اخْتَارَ الْخَمْسَ، فَإِنْ شَاءَ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنْ شَاءَ بِتَشَهُّدَيْنِ، يَقْعُدُ فِي الرَّابِعَةِ، وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقْعُدُ فِي الْخَامِسَةِ، وَيُسَلِّمُ قِيَاسًا عَلَى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ، كَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، مِنَ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ: «أَوْتَرَ بِتِسْعٍ وَسَبْعٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ».
وَإِنِ اخْتَارَ السَّبْعَ أَوِ التِّسْعَ يَجُوزُ بِتَشَهُّدَيْنِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، وَيَجُوزُ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ قِيَاسًا عَلَى الْخَمْسِ، وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَارَ الإِيتَارَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ.
٩٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَفَّالُ، أَنا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَرْوَنْجِرْدِيُّ، نَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالدُّخْمِسِينِيِّ، نَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الْوَشَّاءُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلاةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute