للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقلَّ، أو إنْ فارَقَها، رجَع علَيْهَا بِمَا أنْفَقَ، فيَصِحُّ النِّكَاحُ، دُونَ الشَّرْطِ.

يَقسِمَ لها (أقلَّ) مِن ضرَّتِها، (أو) شَرَطَ أنه (إن (١) فارَقَها، رَجَعَ عَليها بما أنفَقَ. فيَصحُّ النكاحُ، دُونَ الشَّرطِ) في هذِه الصُّورِ كُلِّها؛ لمنافاتِه مُقتَضَى العَقدِ. ومَن طلَّق بشَرطِ خِيارٍ، وقَعَ طلاقُه، ولَغَا الشَّرطُ (٢).


(١) سقطت: "إن" من الأصل.
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>