الثانِي: لا يُبْطِلُه، كأنْ يَشْرِطَ أنْ لا مَهْرَ لَهَا، أو لا نَفَقةَ، أو أن يَقْسِمَ لَهَا أكْثَرَ مِن ضَرَّتِهَا، أو
(أو يَنوِيَهُ) أي: يَنوِيَ الزَّوجُ طلاقَها بوَقتٍ (بقَلبِه).
(أو يتزوَّجَ الغَريبُ بنيَّةِ طَلاقِها إذا خَرَجَ) ليَعودَ إلى وطَنِه؛ لأنَّه شبيهٌ بالمتعَةِ. (أو يُعَلِّقَ نِكاحَهَا) على شَرطٍ مُستَقبَلٍ، (كـ) ـــــــقَولِه: (زوَّجتُكَ) ابنَتي، أو نحوها (إذا جاءَ رَأسُ الشَّهرِ، أو: إن رَضِيَت أُمُّهَا، أو: إن وَضَعَت زَوجَتي ابنَةً فقد زوَّجتُكَها) لأنَّه عقدُ مُعاوضَةٍ، فلا يَصِحُّ تعليقُه على شرطٍ مستقبَلٍ، كالبَيعِ. ولأنَّهُ وقفٌ للنِّكاحِ على شَرطٍ، فلم يَجُزْ.
ويَصحُّ تَعليقُ نِكاحٍ على شَرطٍ ماضٍ، وعلى شرطٍ حاضرٍ.
فالماضي: كقَولِه: زوَّجتُكَ فلانةً إن كانَت بِنتي، أو: زوَّجتُكَها إن كُنتُ وُليُّها، أو: انقَضَت عِدَّتُها، وهما يَعلَمَان ذلِكَ، أي: أنَّها بِنتُه، وأنَّه وليُّها، وأنَّ عِدَّتَها انقَضَت.
النَّوعُ (الثاني) من الشروط الفاسدَةِ: وهو ما يَصحُّ معه النكاحُ، و (لا يُبطِلُه، كأَن يَشرِطَ أن لا مَهرَ لها، أو لا نفقَةَ لها، أو أنْ يَقسِمَ لها أكثَرَ مِن ضرَّتِها، أو) أن