للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يَتزوَّجَهَا إلَى مُدَّةٍ، أو بشرطِ طَلاقِها في العَقْدِ بوَقْتِ كَذَا،

وقال ابنُ مسعودٍ: المحلِّلُ والمحلَّلُ له مَلعُونَانِ على لِسانِ محمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- (١). وروى ابن ماجه (٢) عن عُقبَةَ بنِ عامرٍ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أُخبِرْكُم بالتَّيسِ المستَعَارِ". قالوا: بلى يا رَسولَ الله. قال: "هو المحلِّلُ، لعَنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له".

الثالِثُ: نِكاحُ المُتعَةِ: (أو) أنْ (يتزوَّجَها إلى مُدَّةٍ) مَعلُومَةٍ أو مجهُولَةٍ. (أو بشَرطِ (٣)) الزَّوج (طَلاقَها في العَقدِ بوَقتِ كذا) كزوَّجتُكَ ابنَتي شهرًا، أو سَنَةً، أو إلى انقِضَاءِ الموسِمِ، أو إلى قُدُومِ الحاجِّ ونحوِه، فيَبطُلُ. نصًا؛ لحديث الربيعِ بنِ سَبْرَةَ أنه قال: أشهَدُ (٤) على أبي أنه حدَّث أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عَنهُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ (٥). وفي لفظٍ: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٦) حرَّمَ مُتعَةَ النِّساءِ. رواهُ أبو داود (٧). ولمسلم (٨) عن سَبرَةَ: أَمَرَنَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمُتعَةِ عامَ الفَتحِ، حينَ دَخَلنَا مكَّةَ، ثم لم نخرُج حتى نهانَا عنها.

وحُكي عن ابنِ عبَّاس الرُّجوعُ عن قولِه بجوَازِ المتعَةِ.

وأمَّا إذنُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيها، فقد ثَبَتَ نَسخُهُ. قال الشافعيُّ: لا أعلَمُ شيئًا أحلَّهُ اللهُ ثم حرَّمَه، ثم أحلَّه ثم حرَّمَهُ، إلا المُتعَةَ.


(١) أخرجه الترمذي (١١٢٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦)، وحسنه الألباني.
(٣) في الأصل: "يشترط".
(٤) في الأصل: "اشهدُوا".
(٥) أخرجه أبو داود (٢٠٧٢) قال الألباني: شاذ والمحفوظ: زمن الفتح.
(٦) سقطت: "نهى عنه في حجة الوداع. وفي لفط: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " من الأصل.
(٧) أخرجه أبو داود (٢٠٧٣).
(٨) سقطت: "ولمسلم" من الأصل. والحديث أخرجه مسلم (١٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>