للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(فيه) أي: في رمضانَ؛ لأنَّه لا يسَعُ غيرَ ما فُرِضَ فيه. ويلغُو صومُه، وكذا لو قلَبَه نفلًا.

"فرعٌ": لمَن أُبيحَ له فطرٌ برمضانَ، وصامَ: أن يفطُرَ بما شاءَ مِن جماعٍ وغيرِه، ولا كفَّارةَ.

"تتمَّةٌ": يُنكَرُ على مَن أكَلَ في رمضانَ ظاهرًا، وإن كانَ هناكَ عُذرٌ. قالَه القاضي. وقال ابنُ عقيلٍ: إن كانَت أعذارٌ خفيَّةً، مُنِعَ مع إظهارِه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>