للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الخطيب: «ولا خلاف أن الفاسق بفعله لا يُقبل قوله في أمور الدين، مع كونه مؤمنًا عندنا» (١).

وقال أيضًا: «اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقُه لا يجوز» (٢).

وبيَّن أن الكذب -ولا سيما الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - هو من أعظم الفسق، فقال: «كل من ثبت كذبه رُدَّ خبره وشهادته؛ لأن الحاجة في الخبر داعية إلى صدق المخبِر، فمن ظهر كذبه فهو أولى بالرد ممن جُعِلت المعاصي أمارةً على فسقه حتى يُرَدَّ لذلك خبره، والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم من الكذب على غيره، والفسق به أظهر والوزر به أكبر» (٣).

وبيَّن أن الكبائر من أسباب الفسق، أما الصغائر فلا، إلا إذا كثُرت، فقال: «ومن سَلِم من الكذب، وأتى شيئًا من الكبائر، فهو فاسق يجب ردُّ خبره، ومن أتى صغيرة فليس بفاسق، ومن تتابعت منه الصغائر وكثُرت رُدَّ خبره» (٤).

- والشرط الخامس: السلامة من خوارم المروءة:

المروءة من الأمور التي يعسر حدها، وقد عرَّفها أهل العلم بتعريفات كثيرة:

فقيل: المروءة كمال الرجولية (٥).


(١) «الكفاية» (ص: ١٢٤).
(٢) «الجامع لأخلاق الراوي» (١/ ١٣٠).
(٣) «الكفاية» (ص: ١٠١).
(٤) «الكفاية» (ص: ١٠١).
(٥) «تهذيب اللغة» (م ر أ)، و «لسان العرب» (م ر أ).

<<  <   >  >>