للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا أنه بيَّن أن مجرد إتيان الراوي لمثل هذه الأشياء لا يجعل خبره مردودًا،

وأن العالم الناقد هو الذي يحدِّد هل يُرَدُّ خبره أم لا؟

قال الخطيب في «الكفاية»: «وقد قال كثير من الناس: يجب أن يكون المحدِّث والشاهد مجتنبَين لكثير من المباحات، نحو التبذُّل، والجلوس للتنزُّه في الطرقات، والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأرذال، والبول على قوارع الطرقات، والبول قائمًا، والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتُّفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يُسقط العدالة، ويوجب رد الشهادة.

والذي عندنا في هذا الباب: رَدُّ خبر فاعلي المباحات إلى العالِم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقِط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزُّه عنه، قُبِل خبره، وإن ضَعُفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته» (١).

* * *


(١) «الكفاية» (ص: ١١١).

<<  <   >  >>