للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرِك من حدَّث عنه، فلا يثبت عندي حديثه، لما أحطتُ به علمًا، وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه أنه تصدَّق بداره أو أعتق عبده، فلا أُجيز شهادته على من لم يدركه» (١).

ثم ذكر شبهات لمن يذهب إلى قبول المنقطع وبيَّن بطلانها واستفاض في ذلك (٢).

أما حكم الحديث المعنعن عند الخطيب، فقد قال: «وأهل العلم بالحديث مجمِعون على أن قول المحدِّث: «حدثنا فلان عن فلان» صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدَّث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدِّث ممن يدلِّس، ولا يُعلَم أنه يستجيز إذا حدَّثه أحد شيوخه عن بعض من أدركه حديثًا نازلًا، فسمَّى بينهما في الإسناد مَن حدَّثه به، أن يُسقط ذلك المسمَّى ويروي الحديث عاليًا فيقول: «حدثنا فلان عن فلان»، أعني الذي لم يسمعه منه؛ لأن الظاهر من الحديث السالم راويه مما وصفنا الاتصال، وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده» (٣).

فقد نقل الخطيب الإجماع على قبول الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه: «فلان عن فلان»، إذا جمع شروطًا ثلاثة:

١ - إدراك الراوي لشيخه ولُقِيُّه وسماعه منه في الجملة.

٢ - أن يكون بريئًا من التدليس.

٣ - أن يكون بريئًا من التسوية، وهو أن يُسقط شيخ شيخه من


(١) «الكفاية» (ص: ٣٩٠).
(٢) ينظر: «الكفاية» (ص: ٣٨٨ - ٣٩٦، ٣٩٩ - ٤٠٣).
(٣) «الكفاية» (ص: ٢٩١).

<<  <   >  >>