للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة ظن بغلطه، وإن كان هو الذي وصل أو رفع،

ولم يجروا في ذلك على قانون واحد يُستعمل في جميع الأحاديث، قال: وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر».

ثم قال الزركشي: «ومن هنا حكى بعض المتأخرين تقديم أحدهما على الآخر بحسب القرائن، فإن كان الواقفون له ثقات حفاظًا أوثق وأحفظ ممن رفعه فالحكم للوقف، وكذا إذا كانوا عن شيخ لهم وأهل بلدٍ فهم أحق به ممن ليس هو شيخه ولا كثرت ملازمته له ولا هو من أهل بلده، وإن كان الرافع له كثيرين ثقات حفاظًا، وإن تعارض الحال تُوقِّف في الترجيح … » (١).

- وكذلك الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الهادي فإنه قال: «طريقة الحذاق من الأئمة -وهي أقوى الطرق- أنه يصار إلى الترجيح، فتارة يُحكم للواقف، وتارة يُحكم للرافع، وتارة يُتوقف، كل ذلك بحسب القرائن، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وعلي بن المديني والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم من الأئمة، وقد قال أحمد في حديث رواه عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن [عزرة] (٢) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يلبِّي عن شبرمة (٣):


(١) «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (٢/ ٦٠٤).
(٢) في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: «عروة»، وهو خطأ. وعزرة هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، شيخ لقتادة، ثقة. «تقريب التهذيب» (ص: ٣٩٠ رقم ٤٥٧٦).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره (٢/ ١٦٢ رقم ١٨١١)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الميت (٢/ ٩٦٩ رقم ٢٩٠٣) كلاهما من طريق عبدة بن سليمان به.

<<  <   >  >>