للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله:

«من المسلمين» في صدقة الفطر (١)، واحتج بها أكثر العلماء، وتُقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكمًا عامًّا فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يُجزم بصحتها كزيادة مالك، وفي موضع يغلب على الظن صحتها، وفي موضع يُجزم بخطأ الزيادة؛ فإن الثقة قد يغلط، وفي موضع يغلب على الظن خطؤها، وفي موضع يتوقف في الزيادة، كما في أحاديث كثيرة» (٢).

- وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال: «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث» (٣).

- وكذلك الحافظ ابن رجب فله كلام نفيس في ذلك، رد في أثنائه على الخطيب، فقال: «وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك، والأحفظ أيضًا.

وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله؟! (٤).


(١) أخرجها: البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (٢/ ١٣٠ رقم ١٥٠٤)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤).
(٢) نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٣٣٦) وقد اختصرته.
(٣) نقله ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٦٠٤).
(٤) لم أجده في غير «شرح علل الترمذي»، والله أعلم.

<<  <   >  >>