للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - ذهب الخطيب إلى تجويز أن يكون الراوي قد نسي فأرسل الحديث، وأن من وصله قد حفظه، والناسي لا يُقضى له على الذاكر.

والجواب: أنه يقابل بمثله، فيترجح الإرسال، بتجويز أن يكون الواصل قد وهم فتبع العادة وسلك الجادة (١).

٢ - استدل الخطيب بما رواه عن البخاري أنه سئل عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» (٢). فقال: «الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث».

والجواب: أن مراد البخاري الزيادةُ في هذا الحديث، وليس على الإطلاق، قال الحافظ ابن رجب: «وهذه الحكاية - إن صحت - فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب «تاريخ البخاري» تبين له قطعًا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.

وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد.

فدل على أن مرادهم زيادةُ الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزًا في الحفظ.

وقال الدارقطني (٣) في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلًا، وخالفهما

الثوري فلم يذكره، قال: لولا أن الثوري خالف لكان القول قول


(١) ينظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (٢/ ٦١٠).
(٢) تقدم تخريجه أول هذا المطلب (ص: ٢٦٨).
(٣) «علل الدارقطني» (٢/ ٧٥).

<<  <   >  >>