للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه.

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد.

فقد رواه الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان (١)، حدثنا أبو داود (٢)، حدثنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعتَ أبا بردة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي»؟ فقال: نعم (٣).

فشعبة وسفيان إنما أخذاه معًا في مجلس واحد عرضًا كما ترى، ولا يخفى رجحان ما أُخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أُخذ عنه عرضًا في محل واحد.

هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي

- رضي الله عنه - يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد (٤).


(١) هو أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وقيل بعد ذلك. «تقريب التهذيب» (ص: ٥٢٢ رقم ٦٥١٦).
(٢) هو أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري، ثقة حافظ غلط في أحاديث، مات سنة أربع ومائتين، «تقريب التهذيب» (ص: ٢٥٠ رقم ٢٥٥٠).
(٣) أخرجه: الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٤٠٠). وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد تقدمت تراجمهم عند ذكرهم في الإسناد.
(٤) ينظر: «الأم» كتاب الحج، باب لبس المحرم وطيبه جاهلًا (٢/ ١٦٧).

<<  <   >  >>