"الإكراه" هو:" حمل الإنسان على ما يكرهه، ول ايريد ذلك الإنسان مباشرته، لولا إكراهه عليه"، وقد اتعبر "الإكراه" من العوارض المكتسبة، لأنه واقع بالإختيار، من الغير على الغير، ولأن " المكره" هو أيضا، مخيّر من "المكره" بين أمرين، وبإمكانه أن يفعل أحدهما.
ولا شك أن للإكراه تأثيرا على أهلية الإنسان "المكره" وقد استوفى العلماء بحث في هذا الموضوع، فقسّموا الأحكام المتعلقة بإجابة طلب "المكره"، أي: تنفيذ ما طلبه، إلى ثلاثة أقسام هي:
القسم الأول ـ ما يكون العمل به فرضا:
هناك حالات يجب على المكره، أن يفعل ما طلبه منه مكرهه ولو كان محرما، كأن يكرهه على أكل لحم الميتة أو شرب الخمر، وإلا فيؤذيه بما لا يطيق، ففي هذه الحالة يحب على المكره أن يلجأ الى الإجابة، فيأكل الميتة ويشرب الخمر، ولو صبر حتى مات عوقب عليه، لأنه كان قادرا على إنقاذ نفسه، فلم يفعل، بل ألقى بها في الهلاك، وإن أكل أو شرب فهو مثاب.
القسم الثاني ـ ما يكون العمل به حراما:
وهناك حالات أخرى لا يجوز إجابة طلب المكره، كأن يكون الإكراه على قتل النفس المعصومة، أو: على الزنا، فلا يجوز للمكره أن يقتل أو يزني، لأن فعل هذين الأمرين حرام، وفيه عدوان على الغير، بل عليه أن يصبر حتى يموت فيكون شهيدا، ولأن قتل المسلم، لا يحلّ لضرورة ما، كما أنه لا فضل لنفسه على نفس غيره، وكذلك "الزنا"، فهو محرّم لا يحلّ لأي ضرورة، فإن زنى ولو مكرها فهو آثم، وعليه حدّ الزنا، إذا توفّرت شروطه الشرعية.