للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصير " الخطأ" شبهة في العقوبة، فلا يأثم المخطئ، ولا يؤخذ بحدّ أو قصاص، كمن قتل إنسانا خطأ، لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا} ، وسبق في الكلام على "النسيان" ذكر الحديث الشريف:" رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"، أي: رفع عنهم إثم المحرّم إذا فعلوه خطأ، أو نسيانا، أو إكراها، على نحو ما بيّناه في موضعه.

ولكنّ " الخطأ" لا يكون عذرا في حقوق العباد، فإذا أتلف أحد مال آخر خطأ، وجب عليه الضمان، ووجبت الدية في القتل الخطأ كما ذكرنا.

[٥- السكر:]

يقسّم الفقهاء أحكام "السكران" إلى قسمين:

[١- إذا سكر بمباح:]

وذلك كشرب دواء مسكر كالبنج، أو: سكر من شرب الخمر مكرها، أو مضطرا، فحكم "السكران" هذا، حكم المغنى عليه، فلا يقع طلاقه، ولا تعتبر سائر تصرّفاته، وهذا مجمع عليه بين العلماء.

٢- إذا سكر بمحرّم:

وذلك كشرب الخمر من غير إكراه ولا ضرورة، فإن جمهور الفقهاء يقولون بصحّة عبارته، في الطلاق والبيع والشراء، فيقع طلاقه على زوجته، ولكن لا تصحّ ردّته، فإذا ارتدّ السكران ولو سكر بمحظور، وتكلّم بكلمة الكفر، فلا يحكم بكفره، لأن الرّدّ عبارة عن تبدّل الإعتقاد، وهو غير معتقد لما يقول، بل هو لا يعي أساسا ما يقول، كالمغمى عليه.

***

الشباب

١- أي "الشباب" نعني؟

٢- دور "الشباب" في المجتمع.

١- أي الشباب نعني؟

ذكرنا في "مراحل حياة الإنسان"، أن مرحلة "الشباب" هي "مرحلة الأشدّ"، والتي تبدأ من سن البلوغ، على نحو ما بيّناه آنفا.

<<  <   >  >>