للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: "إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ"، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ (١) لَمْ يُزَوِّجْهَا، وإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا.

° [١١١٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عَكْرِمَةَ.

قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيقُولُ: "إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ"، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا.

° [١١١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنُّ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رَضَاهَا".

° [١١١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَمِّرُوا النِّسَاءَ في أَنْفُسِهِنَّ".

° [١١١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْأَيِّمُ (٢) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ".

° [١١١٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ … مِثْلَهُ.


(١) في الأصل: "الجلد"، والتصويب من الحديث التالي.
° [١١١٢٤] [التحفة: م د ت س ق ٦٥١٧] [الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١] [شيبة: ١٦٢١٨]، وسيأتي: (١١١٤١).
(٢) الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر: النهاية، مادة: أيم).
° [١١١٢٥] [شيبة: ١٦٢١٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>