• [١١٤٥٦] [شيبة: ١٦٧٠٦، ١٦٧٠٧]. (٢) في الأصل: "مشارطهم" وهو خطأ، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٦٦٣) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٢٤)، وعزاه إليه ابن حجر في "التغليق" (٤/ ٤١٩)، أما المشارط: فهو جمع المشرط وهو المبضع، ينظر: "لسان العرب" (مادة: شرط)، "القاموس المحيط" (مادة: شرط). (٣) في الأصل: "حدودهم"، والمثبت هو الصواب كما في "سنن سعيد بن منصور" (٦٦٣) عن حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٥٥) معلقا عن عمر - رضي الله عنه - بلفظ: "مقاطع الحقوق عند الشروط"، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٧٠٦، ٢٢٤٦٤) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، به. (٤) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١٧٢).