للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا، وَقَالَا: مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً (١) كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ.

[١١٦٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ، فَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

[١١٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا (٢) مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي.

[١١٦٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ.

[١١٦٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُحَرِّمُ الْوَالِدَ (٣) عَلَى وَلَدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرجَهُ عَلَى فَرْجِهَا.

[١١٦٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ.

[١١٦٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَاكرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ.

[١١٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ.


(١) كذا في الأصل، وفي "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٥٨): "مُطَّلَعًا" معزوا لعبد الرزاق.
(٢) تصحف في الأصل إلى: "منه" والتصويب من "الاستذكار" (١٦/ ٢٥٩) عن الثوري به.
• [١١٦٩٢] [شيبة:١٦٤٨٦].
(٣) تصحف في الأصل إلى: "الولد" والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٢/ ١٢٢) عن سفيان به، وفي "المحلى" (٩/ ١٣٨) معزوا لسعيد بن منصور: "يحرم الوالد على ولده، والولد على والده".

<<  <  ج: ص:  >  >>