للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ((الوسيلة)) الشرعية إنما هي: ((القربة)) أو ((ما يتقرب به)) ، ولكن لا مطلقاً؛ بل إلى الله جل وعلا - فيكون معنى ((التوسل)) اتخاذ ((القربة)) ، و ((ابتغاؤها)) ، و ((اتخاذ)) ((ما يتقرب به)) و ((ابتغاؤه)) ، ولكن لا مطلقاً، بل إلى الله سبحانه وتعالى.

ثم المراد من ((القربة)) إلى الله تعالى، واتخاذ ((القربة)) وابتغاؤها، ليس مطلقاً أيضاً.

بل المراد من ((القربة)) إلى الله سبحانه وتعالى، واتخاذ ((القربة)) وابتغائها إليه جل وعلا - ((القربة)) و ((ابتغاؤها)) إليه سبحانه بما يرضيه، وذلك لا يمكن إلا بطاعته: من امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وذلك بفعل الطاعات، وترك السيئات، فهذا مسمى ((الوسيلة)) ومصداقها.

فالتوسل الاصطلاحي الشرعي - هو التقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات، وترك المنكرات.

هذا هو حاصل كلام علماء الحنفية في تعريف التوسل والوسيلة في اصطلاح الشرع، وبيان مسماها ومصداقها.

****

<<  <  ج: ص:  >  >>