للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ -١٦- قال الإمام قاسم بن قطلوبغا (٨٧٩هـ) وتبعه كثير من أئمة الحنفية المشاهير، كالإمام ابن نجيم، الملقب بأبي حنيفة الثاني (٩٧٠هـ) ، والإمام خير الدين الرملي (٩٩٣هـ) ، والإمام سراج الدين عمر بن نجيم (١٠٠٥هـ) ، والإمام علاء الدين الحصكفي (١٠٨٨هـ) ، وفقيه الحنفية الشامية ابن عابدين (١٢٥٢هـ) ، والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، الإمام الثاني للديوبندية الملقب بالإمام الرباني (١٣٢٣هـ) ، والعلامتان شكري الآلوسي (١٣٤٢هـ) والخجندي (١٣٧٩هـ) والشيخ علي محفوظ الحنفي المصري (١٣٦١هـ) وغيرهم، واللفظ للأول على ما نقله عنه الثاني ثم الآخرون:

(وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام - على ما هو مشاهد - كأن يكون لإنسان، غائبٌ أو مريضٌ، أو له حاجة ضرورية، فيأتي بعض [قبور] الصلحاء، فيجعل ستره على رأسه فيقول: يا سيدي فلان! إن رد غائبي، أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الماء كذا ومن الشمع كذا ومن الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، لوجوه:

منها: أنه نذر مخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك.

ومنها: [أنه] إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر ... ) ، زاد الحصكفي: (وقد ابتلي الناس بذلك، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>