للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوضحه النص الآتي:

١٧ -٢١- وهو قول الإمام محمد البركوي (٩٨١هـ) في صدد البرهنة على أن القبورية وثنية، حيث يعبدون القبور وأهلها أنواعاً من العبادات، ويشركون بالله تعالى أنواعاً من الإشراك، منها النذر لهم، وتبعه آخرون من كبار أعلام الحنفية: أمثال الإمام الشيخ أحمد الرومي (١٠٤٣هـ) والشيخين: سبحان بخش الهندي، وإبراهيم السورتي، والعلامة شكري الآلوسي (١٣٤٢هـ) : (ثم يقربون لذلك الوثن القرابين * وتكون صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير رب العالمين *) .

٢٢ -٢٥- وقالوا كلهم غير الأخير:

(لو كان اتخاذ السرج عليها مباحاً لم يلعن من فعله، وقد لعن، ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة، وإفراطاً في تعظيم القبور تشبيهاً بتعظيم الأصنام؛ ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن ينذر للقبور لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك، فإنه نذر معصية، لا يجوز الوفاء به اتفاقاً......) .

٢٦ -٢٩- وقالوا أيضاً مبينين عدة أنواع للشرك الذي يرتكبه

<<  <  ج: ص:  >  >>