للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المهايمي الحنفي (٨٣٥هـ) مبيناً أن ما أهل به لغير الله فهو حرام في الحالين، سواء ذكر اسم الله عليه أم لا: (فإنه وإن ذكر معه اسم الله فقد عارض المطهر فيه المنجس مع نجاسته بالموت - وإن لم يذكر فقد زيد في تنجيسه) .

وقال الإمامان التمرتاشي (١٠٠٤هـ) والحصكفي (١٠٨٨هـ) وتبعهما العلامة ابن عابدين الشامي (١٢٥٢هـ) ، والعلامة اللكنوي (١٣٠٤هـ) : [شخص] (ذبح) [ضأناً مثلاً] (لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) ، لأنه أهل به لغير الله، (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى) .... وهل يكفر؟ قولان ... ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة، ونظمه: * وفاعله جمهورهم قال: كافر * وفضلى

<<  <  ج: ص:  >  >>