للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العالمين * ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين *؛ فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجماع؛ ولو سافر بذلك الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك؛ وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه السلام قال: (( «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» )) .

ومنها: إيذاء أصحابها؛ فإنهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما ذكر، ويكرهونه غاية الكراهة؛ كما أن المسيح [على نبينا وعليه السلام] يكره ما يفعله النصارى في حقه، وكذلك غيره من الأنبياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله [القبورية] أشباه النصارى في حقهم وهم يتبرءون منهم يوم القيامة....

ومنها: أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة، والاتعاظ، والاعتبار بحال المزور، والإحسان إليه بالدعاء له والترحم عليه؛ حتى يكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت؛ فقلب هؤلاء الأمر، وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه، وسؤاله الحوائج، واستنزال البركات منه، ونحو ذلك؛ فصاروا مسيئين إلى أنفسهم، وإلى الميت ... ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>