للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح، أو صلى في قبره وقصد به الاستظهار بوجه، أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا للتعظيم له، والتوجه إليه - فلا حرج....) .

١٢ -١٣- وقالا، ناقلاً اللاحق عن السابق في بيان جواز إيقاد الشموع على القبور، وجواز بناء المساجد على القبور للتبرك ووصول الفيوض من القبور وأهلها:

(...... وهذا كله إذا خلا من فائدة، وأما إذا كان موضع القبور مسجداً أو على طريق، أو كان هناك أحد جالس، أو كان قبر ولي من أولياء الله، أو عالم من المحققين، لروحه المشرقة على تراب جسده كإشراق الشمس على الأرض؛ إعلاماً للناس أنه ولي ليتبركوا به، ويدعوا لله عنده فيستجاب لهم، فهو أمر جائز لا منع فيه..) .

١٤ -١٥- لذلك نرى كثيراً من القبورية، منهم العاملي (١٣٧١هـ) والكوثري (١٣٧١هـ) على عادة أهل البدع الخبيثة قديماً وحديثاً، ولا سيما الروافض والجهمية والقبورية، يطعنون ظلماً وعدواناًَ في الأحاديث الصحيحة الناهية عن البناء على القبور.

١٦ - ولقد اهتمت القبورية علماء وجهالاً، خواص وعوام، رجالاً ونساءً، ملوكاً وأمراء ووزراء، وقواداً - اهتماما بالغاً بتعمير القبب

<<  <  ج: ص:  >  >>