للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا حاجة إلى إعادتها؛ وإن عدتم عدنا.

وإن عادت العقرب عدنا لهم ... وكانت النعل لها حاضرة

فإن عدت والله الذي فوق عرشه ... منحتك مسنون الغرارين أزرقا

فإن دوار الجهل أن تضرب الطلى ... وأن يغمس العريض حتى يغرقا

الشبهة الثانية: أن القبورية زعموا أن النهي الوارد في تلك الأحاديث - إنما هو عن بناء المساجد وإيقاد السرج على القبور أي فوق القبور، بدليل كلمة (على) ؛ ولكن لو بني المسجد بجوار قبر ولي وأوقد السراج بجوار قبره لا حرج في ذلك؛ لأن النهي في تلك الأحاديث لا يشمل ذلك؛ لأن ذلك النهي مقيد بكلمة (على) ؛ فقيد (عليها) يفيد أن اتخاذ المسجد بجنبها لا بأس به.

الجواب: لقد أجاب عن هذه الشبهة بعض علماء الحنفية بأن كلمة (عليها) الواردة في أحاديث النهي عن بناء المساجد والقبب على القبور، تشمل بناءها فوق القبور؛ كما تشمل بناءها بجوار القبور؛ لأن كلمة (على) في الكتاب والسنة ولغة العرب تأتي لمعنى المجاورة أيضاً؛ فقد قال تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} [البقرة: ٢٥٩] ؛ فليس معنى ذلك أن هذا المار مر فوق جدران هذه القرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>