للأول؛ مبينين أحوال القبورية في عصورهم وعبادتهم لغير الله بالنذور والنداء والاستغاثة، وغيرها من أنواع العبادة:
(وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام - على ما هو مشاهد - كأن يكون لإنسان غائب، أو مريض، أو له حاجة ضرورية؛ فيأتي بعض قبور الصلحاء فيجعل ستره على رأسه؛ فيقول: يا سيدي فلان!
إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي؛ فلك من الذهب كذا، ومن الفضة كذا، ومن الطعام كذا، ومن الماء كذا، ومن الشمع كذا، ومن الزيت كذا:
فهذا النذر باطل بالإجماع؛ لوجوه:
منها: أنه نذر لمخلوق؛ والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق.
ومنها: أن المنذور له ميت؛ والميت لا يملك.
ومنها:[أنه] إن ظن: أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاده ذلك كفر ... ) ؛ وزاد الحصكفي:(وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار) ، وزاد ابن عابدين:(ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي) ،