للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: حاصل كلام علماء الحنفية في ضوء هذه القاعدة المهمة:

أن الأفعال التي لا تخلو من بعض المنافع ينظر في ارتكابها إلى مضارها.

ويجب اجتنابها لأجل مضارها وإن كانت مشتملة على بعض المنافع فكيف إذا لم يكن في فعلها منفعة؟ بل يكون ارتكابها محض الضرر وخالص الشر.

فزيارة القبور على الطريقة القبورية التي سيأتي شرحها وتوسلهم المتضمن للاستغاثة بالذوات والاستعانة منهم ونحو ذلك؛ كل ذلك يجب اجتنابها لما في ذلك من المفاسد ما لا يخفى.

القاعدة الثانية:

" اختيار أهون البليتين ".

ولهم في ذلك عدة نصوص:

١ - " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ".

٢ - " المبتلى بين الشرَّين يتعين عليه أهونهما ".

٣ - " يختار أهون الشرين ".

٤ - " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب

<<  <  ج: ص:  >  >>