للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحجر أو بالولي ونحو ذلك من الوسائل والأسباب المحرمة، ولكن هذا ليس بدليل على جواز تعاطي مثل هذه الأسباب كما سيأتي.

الذريعة السادسة والعشرون: التبرك والتوسل بجثة معظمة أو سرير لشخص صالح ونحو ذلك من الآثار.

قلت: التقرير ههنا هو بعينه ما سبق آنفا في قصة دانيال عليه السلام فلا حاجة إلى إعادته؛ فإن هؤلاء المشركين من الفرس؛ كانوا يتوسلون ويتبركون بسرير دانيال عليه السلام وإذا احتاجوا إلى المطر أبرزه توسلا منهم به إلى الله عز وجل ليغيثهم؛ ولكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان قد أبطلوا هذا العمل الشركي حسما لمادة الشرك، وفي ذلك عبرة أيما عبرة! الذريعة السابعة والعشرون: القبر المشرف:

وهو من أعظم وسائل الشرك التي أمرنا بإزالتها حماية لحمى التوحيد وسدّا لذرائع الشرك؛ فقد قال الإمام البركوي (٩٨١هـ) رحمه الله مبينا وجوب إزالة القبور المشرفة وهدمها حتى تستوي بالأرض لئلا يتذرع بها إلى الشرك:

(وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض؛ فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

قلت: يشير إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

<<  <  ج: ص:  >  >>