للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق، منهم: الحميدي وابن المديني وابن معين واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهؤلاء أهل العلم من بين أهل زمانهم، فلم يثبت عند احد منهم، علم في ترك رفع الأيدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن احد من

الصحابة، أنه لم يرفع يديه (١) .

وقال ابن القيم: ((وانظر إلى العمل في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة خلفه، وهم يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه، ثم العمل في زمن الصحابة بعد، حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه. وهو عمل كأنه رأي عين)) (٢) .

وقال المروزي: ((أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة)) (٣) .

وقال الإمام الشافعي: ((لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رفع اليدين في افتتاح

الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع، أن يترك الاقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -)) (٤) .

وعن عبد الملك بن سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصّلاة، فقال: هو شئ تزيّن به


(١) المرجع نفسه: (ص ١٠٩- ١١٠) .
(٢) إعلام الموقعين: (٢/٣٧٦) .. وأثر ابن عمر: أخرجه البخاري في ((جزء رفع اليدين)) : رقم (١٥) والحميدي في ((المسند)) : (٢/٢٧٧) وأحمد كما في ((مسائل ابنه)) : (ص ٧٠) والدارقطني في ((السنن)) : (١/٢٨٩) والحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) : (ص ٢١٨) والسهمي في ((تاريخ جرجان)) : (ص ٤٣٣) وابن الجوزي في ((مناقب الإمام أحمد)) : (ص ٨٣) ، وهو صحيح.
(٣) فتح الباري: (٢/٢١٩ – ٢٢٠) .
(٤) ذكره السبكي في ((طبقات الشافعية الكبرى)) : (٢/١٠٠) ترجمة (أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني) .

<<  <   >  >>