للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصورته: أن يضع يمينه على يساره، آخذاً رسغها بخنصره وإبهامه، ويبسط الأصابع الثلاث، كما في بعض كتب المتأخرين (١) .

ودلّ الحديثان السّابقان: أن وضع اليدين على الصّدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف وإما لا أصل له (٢)

، وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهويه، فقال المروزي في ((المسائل)) (٣) :

((كان إسحاق يوتر بنا.. ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين)) وقريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في ((مسائله)) (٤)

قال: ((رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأُخرى فوق السرّة)) (٥) .

قال العلامة ابن أمير الحاج الذي تبع شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة الاطلاع في ((شرح المنية)) : إن الثابت من السنّة: وضع اليمين على الشمال، ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن إلاَّ حديث وائل المذكور، وهكذا قال صاحب ((البحر الرائق)) كذا في ((فتح الغفور)) (٦) .

وقال الشوكاني:


(١) انظر _ مثلاً _: ((حاشية ابن عابدين)) : (١/٤٥٤) .
(٢) كما في ((سنن أبي داود)) نسخة ابن الأعرابي: عن علي رضي الله عنه: ((إن من السنّة في الصّلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرّة)) وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعّفه. وقال البخاري: فيه نظر، وقال النووي: هو ضعيف بالاتفاق. انظر: ((نيل الأوطار)) : (٢/٢٠٣) و ((إبكار المنن)) : (ص ١١٦ وما بعدها) ..
(٣) ص ٢٢٢
(٤) ص ٦٢..
(٥) ما تقدم من ((صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -)) : (ص ٧٩ - ٨٠) والمراد من فوق السرّة: على مكان مرتفع من السرّة، أعني: على الصّدر، كما في ((إبكار المنن)) : (ص ١١٦) .
(٦) إبكار المنن في تنقيد آثار السنن: (ص ١٠٦) .

<<  <   >  >>