للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((ولا شئ في الباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} بأن النحر وضع اليمين على الشمال في محلّ النحر والصدر)) (١) .

والحكمة في هذه الهيئة: أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النيّة، والعادة أن من احترز على حفظ شئ جعل يديه عليه (٢) .

(ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة.

كثير من عوامّ المصلّين يتركون دعاء الاستفتاح للصّلاة والاستعاذة، وذلك من مستحبات الصّلاة.

والظاهر مشروعية الاستعاذة في كلّ ركعة، لعموم قوله تعالى:

{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ} (٣) .

وهو الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن حزم (٤) .

[٣/١٩] (تكرير الفاتحة:

يكره للمصلّي تكرير الفاتحة، كلاً أو بعضاً، لأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وعليه الأئمة الأربعة، وفي بطلان الصلاة به خلاف، ولا أعلم له دليلاً، وهو قول عند الحنابلة، وإن كررها سهواً سجد للسهو عند الحنفية والشافعية، وكذا إن كررها عمداً عند الشافعية، ويأثم عند الحنفية، وعليه إعادة الصّلاة لرفع الإثم.

ويحرم تكريرها عمداً عند المالكية، ولا تبطل به الصلاة، وإن كررها سهواًً سجد للسهو، ولعله الراجح (٥) .


(١) نيل الأوطار: (١/٢٠٤) .
(٢) فتح الباري: (٢/٢٢٤) .
(٣) سورة النحل: آية رقم (٩٨) .
(٤) انظر: ((المجموع)) : (٣/٣٢٣) و ((تمام المنّة)) : (ص ١٧٦ - ١٧٧) .
(٥) انظر: ((الدين الخالص)) : (٣/٢١١ - ٢١٢) .

<<  <   >  >>