للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي: لا يرفع إلى جبهته شيئاً ليسجد عليه، لأنه لا يقال له ساجد، حتى يسجد بما يلصق بالأرض، فإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى (١) .

وكره للمريض أن يسجد على شيء يرفع إليه، كثير من السلف، وبعضهم اعتبر ذلك محدثاً لم يكن معروفاً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

عن عمر بن محمد قال: دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى، قال: فحدثنا قال: دخل عليّ عمي عبد الله بن عمر قال: فوجدني قد كسرتُ لي نمرقة - يعني الوسادة - قال وبسطت عليها خمرة، قال: فأنا أسجد عليها. قال: فقال لي: يا ابن أخي لا تصنع هذا ,تناول

الأرض بوجهك فإن لم تقدر على ذلك، فأومىء برأسك إيماء (٢) .

وسئل رضي الله عنه عن صلاة المريض على العود، فقال: لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثاناً، إن استطعت أن تصلّى قائماً، وإلا فقاعداً، وإلا فمضطجعاً (٣) .

وعن عبد الله بن مسعود أنه دخل على أخيه يعوده وهو مريض، فوجده يسجد على عود، فطرحه، وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، فإن لم تستطيع، فأوم إيماءً.

وروى ابن أبي شيبة نحو ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وكرهه أيضاً الحسن البصري ويونس وشريح القاضي وعطاء بن أبي رباح، وخلق كثير من


(١) الأم: (١/٦٩) .
(٢) أخرجه أبي عوانة في ((مسنده)) : (٢ / ٣٣٨) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (١/ ٢٧١) عبد الرزاق في ((المصنف)) : (٢/٤٧٢) .

<<  <   >  >>