للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحابة والتابعين (١) .

وهذا الذي يتفق مع يسر الإسلام وسهولته، ورفعه الحرج والمشقة عن المريض في الصلاة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله وقوله رفع الحرج عن المريض في الصّلاة، وصلى جالساً. ولم يرفع شيئاً يسجد عليه، وأمر الصحابة إذا كان أحد منهم مريضاً أن يصلي على قدر طاقته، بل قد نهى صحابته عن الصلاة على الوسادة والعود.

ولا شك أن السجود على حجر أو عود أو وسادة ونحو ذلك، فيه تشبه بأرباب الأوثان والأصنام وأصحاب البدعة والخرافات، فلهذا لما سئل ابن عمر عن صلاة المريض على العود قال للسائل لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثاناً.

والحق أنه إذا عجز المريض عن القيام والقعود للصّلاة، صلّى على جنبه مومئاً، ويستقبل القبلة حسب طاقته، أو على ظهره مستلقياً (٢) .

ومن المفيد – بهذه المناسبة – أن أنبّه إلى أن بعض الناس يعجز عن السجود، فيصلّي على كرسي، وهذا لا مانع منه، ولكن هنالك شرط، وهو: إذا قدر على الوقوف في كل ركعة لقراءة الفاتحة وما بعدها فيجب عليه الوقوف في كل ركعة لأجل قراءتها، إذ أنه لا يعفى الشخص عما يقدر عليه.

[٦/٢١] (قول ((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) في سجود السهو.

ومن أخطاء العوام في الصلاة: قول بعضهم عند سهوه في الصلاة، في سجود السهو: ((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) ولا يوجد لهذا القول أصل يعتمد عليه في الشرع.

قال صاحب ((السنن والمبتدعات)) (٣) .


(١) انظر المرجعين السابقين و ((المغني)) : (١/٧٨٥- مع الشرح الكبير) .
(٢) أحكام المريض في الفقه الإسلامي: (ص ٧٠) .
(٣) ص ٧٤ - ٧٥.

<<  <   >  >>