للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنْ قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبيُّ!!

قلت: لا، وأشعث بن عبد الملك وإن كان ثقةً، فإن مسلماً لم يُخرج له مطلقاً، وعلَّق له البخاريُّ في ((الصحيح)) فلا يكونُ على شرط واحدٍ منهما. والله أعلم.

وقال الترمذيُّ: ((حديث حسنُ غريبٌ)) .

وفي بعض النسخ زيادة: ((صحيحُ)) .

قلت: وهذا السندُ وإن كان ظاهرُهُ الصحة، فإن ذكر التشهد قبل السلام من سجود السهو شاذ؛ لأن أشعث بن عبد الملك هو الذي تفرد بذكر التشهد في سجود السهو.

وقد صحّ الحديث بدون هذه الزيادة.

فأخرجه مسلم (٥٧٤) ، وأبي عوانة (٢/١٩٨-١٩٩) ، وأبو داود (١٠١٨) ، والنسائي (٣/٢٦) وابنُ ماجه (١٢١٥) ، وأحمد (٤/٤٢٧، ٤٤١، والطيالسيُّ (٨٤٧) ، وابن خزيمة (٢/١٣٠) ، وابنُ حبان (ج ٤/رقم ٢٦٦٣) ، وابنُ الجارود (٢٤٥) ، والطحاويُّ في ((شرح المعاني)) (١/٤٤٢/٤٤٣) ، والبيهقيُّ (٢/٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٩) من طرقٍ عن خالد

الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة العصر ثلاث ركعات، فسلَّم، فقيل له. فصلى ركعةً، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّم)) .

وقد رواه عن خالد الحذَّاء جماعة منهم: ((شعبة، ووهيب، وابنُ عُلَيَّةَ، والثقفي، وهشيم، وحماد بن زيد،

<<  <   >  >>