للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: قولوا: اللهم صلّ على محمد. . .)) الخ

قالوا: والأمر للوجوب.

وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضمّ إليه الرواية الأُخرى: كيف نصلّي عليك إذا نحن صلّينا عليك في صلاتنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: قولوا: اللهم صل على محمد. . . الخ.

وهذه الزّيادة صحيحة، رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم ابن حبان البستي والحاكم أبو عبد الله في ((صحيحيهما)) .

قال الحاكم: هي زيادة صحيحة.

واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في ((صحيحيهما)) بما روياه عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلّي، لم يحمد الله ولم يمجده، ولم يصلّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عجّل هذا، ثم دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا صلّى أحدكم، فليبدأ بحمد ربّه والثّناء

عليه، وليصلّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليدع ما شاء.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وهذان الحديثان، وإن اشتملا على ما لا يجب بالإِجماع!! كالصّلاة على الآل والذّريّة

والدّعاء، فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل، بقي الباقي على الوجوب، والله أعلم.

والواجب عند أصحابنا: اللهم صل على محمد، وما زاد عليه سنّة، ولنا وجه شاذ أنه يجب الصلاة على الآل، وليس بشيء، والله أعلم (١) انتهى.


(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤ /١٢٣) . وانظر: ((فتح الباري)) : (١١/١٦٣ وما بعدها) .

<<  <   >  >>