للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الأمير الصنعاني: ودعوى النووي وغيره الإجماع على أنَّ الصّلاة على الآل مندوبة، غيرُ مسلَّمة، بل نقول: الصّلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - لا تتم، ولا يكون العبد ممتثلاً بها، حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي، الذي فيه ذكر الآل، لأنه قال السائل: كيف نصلّي عليك؟ فأجابه بالكيفية أنها الصّلاة عليه وعلى آله، فمن لم يأت بالآل، فما صلّى عليه بالكيفية التي أمر بها، فلا يكون ممتثلاً للأمر، فلا يكون مصلّياً عليه - صلى الله عليه وسلم - (١) .

وقد رجّح ابن العربي وجوب الصّلاة عليه في الصلاة، فقال رحمه الله تعالى:

الصّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في العمر مرة بلا خلاف، فأما في الصّلاة فقال محمد بن الموّاز والشافعي: إنها فرض، فمن تركها بطلت صلاته. وقال سائر العلماء: هي سنة في الصّلاة. والصحيح ما قاله محمد بن الموّاز للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلّي عليك، فكيف نصلّي عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها، فتعيّنا كيفيّة ووقتاً (٢) .


(١) سبل السلام: (١/١٩٣) .. وذهب إلى وجوب الصلاة على الآل بعد التشهد: الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي، كما في ((نيل الأوطار)) : (٢/٣٢٤) . ونقل السخاوي في ((القول البديع)) : (ص ٩٠ ـ ٩١) عن البيهقي في ((الشعب)) عن أبي إسحاق المروزي ـ وهو من كبار الشّافعية ـ قال: أنا أعتقد الصّلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. قال البيهقي: في الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على صحة ما قال. انتهى.
وقال: قال شيخنا ـ أي الحافظ ابن حجر ـ ومن كلام الطحاوي في ((مشكله)) : ما يدل على أن حرملة نقله عن الشّافعي.
(٢) أحكام القرآن: (٣/١٥٨٤) و ((الفتح الرباني)) : (٤/٢٨) .

<<  <   >  >>