للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذهب إلى الوجوب أيضاً شيخنا الألباني في ((صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (١) . فإنه ذكر تحت عنوان ((وجوب الصّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)) حديث فضالة بن عبيد، الذي ذكره النووي وقال: ((رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي)) .

ثم قال: ((واعلم أن هذا الحديث يدّل على وجوب الصّلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في هذا التشهد للأمر بها، وقد ذهب إلى الوجوب الإِمام الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه، وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم، ومن نسب الإِمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبهما فما أنصف، كما بيّنه الفقيه الهيتمي في ((الدر المنضود في الصّلاة والسلام على صاحب المقام المحمود)) انتهى.

[٦/٢٢] الرابع: إذا علمت هذا، فاعلم أن الصّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تختص بالتشهد الأخير، بل هي مشروعة في الأول أيضاً.

وهو نص الإمام الشافعي في ((الأم)) فقال: ((والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي ((التشهد)) التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يجزيه أحدهما عن الآخر)) (٢) .

وليس من السنة، ولا يكون المصلّي منفذاً للأمر النبوي، إذا اقتصر على قوله: ((اللهم صل على محمد)) فحسب، بل لا بد من الإتيان بإحدى الصيغ المشروعة، وقد قدمنا كلام الأمير الصنعاني في هذا (٣) .

بل دلت الأحاديث الصحيحة على مشروعية الدعاء عقب التشهد الأول، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، غير أن نسبّح، ونكبّر، ونحمد ربَّنا، وإن محمداً - صلى الله عليه وسلم - علَّم فواتح الخيرِ،


(١) ص ١٩٧ - ١٩٨.
(٢) الأم: (١/١٠٢) .
(٣) وانظر: ((صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -)) : (ص ١٨٥) .

<<  <   >  >>