للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

درجاته. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السّلام الذي يسلّمه الخلق في الصّلاة، فليكن عبداً صالحاً، وإلا حرم هذا الفضل العظيم (١) .

[١٠/٢٢] الثامن: قال القفال في ((فتاويه)) :

ترك الصّلاة يضرّ بجميع المسلمين، لأن المصلّي لا بدّ أن يقول في التّشهد: ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) فيكون تارك الصلاة مقصّراً بخدمة الله، وفي حقّ رسوله، وفي حق نفسه، وفي حق كافة المسلمين، ولذلك عظمت المعصية بتركها (٢) .

ولا بد في هذا المقام من الإشارة إلى أن التشهد الأوسط ـ في أصح قولي أهل العلم ـ واجب، وعلى هذا جمهور المحدثين، حتى قال الشوكاني في ((السيل الجرار)) : (١/٢٢٨) : ((الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد التشهد الأخير، بل هي واردة في مطلق التشهد فما قدمنا في التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه، فهو بعينه دليل على وجوب التشهد الأول، ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء، الذي هو مرجع الواجبات، ولم يرد ذكر التشهد الأخير في في حديث المسيء، فكان القول بإيجاد التشهد الأوسط أظهر من القول بإيجاب

الأخير، وأما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط، بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه سهواً، ثم سجد للسهو، فهذا إنما يكون دليلاً، لو كان سجود السهو مختصّاً بترك ما ليس بواجب، وذلك ممنوع)) (٣) .

[١١/٢٢] (الإنكار على مَنْ يحرك سبابته في الصّلاة.

ثبت في ((مسند أحمد)) : (٤/٣١٨) و ((المجتبى)) للنسائي: (٢/١٢٦ -


(١) فتح الباري: (٢/٣١٤) .
(٢) المرجع نفسه: (٢/٣١٧) .
(٣) وانظر: ((نيل الأوطار)) : (٢/٣٠٤ ـ٣٠٥) و ((سبل السلام)) : (١/٢٨٠) و ((المغني)) : (١/٣٨٢) و ((تيسير + =
= العلام)) : (١/١٩٨) و ((قطف الزهو في أحكام سجود السهو)) : (١٦ – ١٧) .

<<  <   >  >>