للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو ثبتت هذه الزّيادة، لكان يمكن العمل بها، مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل، ويجمع بينهما، بأنه كان تارةً يحرك، وتارةً لا يحرك، كما ذهب إليه القرطبي، فقال:

((اختلفوا في تحريك أصبع السبابة، فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم مَنْ لم يره، وكل ذلك مرويٌّ في الآثار الصحاح المسندة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجميعه مباح، والحمد لله)) (١) .

وهذا اختيار الأمير الصنعاني في ((سبل السلام)) : (١/١٨٧ - ١٨٨) ومن قبله: الرافعي، كما حكاه المباركفوري عنه، ومن ثم أيّده بقوله:

((والحق ما قال الرافعي ومحمد بن إسماعيل الأمير)) (٢)

والأرجح وفقاً للقاعدة الفقهية: ((المثبت مقدَّم على النافي)) التحريك، والعجب من بعض شراح ((المنهاج)) للنووي، عندما قال بعد ذكر حديث وائل وحديث ابن الزّبير، ولحظ الترجيح السابق، إلا أنه عدل عنه ولم يرتضه، وتحكم في ذلك، فقال: ((وتقديم الأول ـ النافي ـ (أي أنه لا يحركها) على الثاني ـ المثبت (أي كان يحركها) لما قام عندهم في ذلك، ولعله طلب عدم الحركة في الصّلاة)) (٣) .

قلت: وزاد بعض المتأخرين، فقال: ((ولا يحركها لعدم وروده)) !!

وقال أيضاً: ((وفي وجه: أنه حرام! مبطل للصّلاة!! حكاه النووي في ((شرح المهذب)) (٤) .


(١) تفسير القرطبي: (١/٣٦١) .
(٢) تحفة الأحوذي: (١/٢٤١ - ط الهنديّة) . وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز في ((الفتاوي)) : (١/٧٥) ..
(٣) مغني المحتاج: (١/١٧٣) .
(٤) كفاية الأخيار: (ص ٧٤) .

<<  <   >  >>